الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
المدد
مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (8) و(9) خلال المدد التالية:
1- خلال خمس عشرة يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن كان مستعجلا على أن تتم مراعاة المدد المحددة للطعن امام المحكمة المختصة وفقا لتشريعات الجهة الحكومية.
2- خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن لم يكن مستعجلا.
3- قبل خمس عشرة يوما من انتهاء المدد المحددة لحل النزاعات بالطرق الودية والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المستثمر.