الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
أ- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الحكومية.
ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الحكومية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة أو للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر واقتنعت الجهة الحكومية بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى
مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:
1- إحالة توصية اللجنة الى الجهة الحكومية لإجراء اللازم.
2- إحالة الطلب ومرفقاته الى الرئيس مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان قبول الجهة الحكومية لهذه التوصيات.
3- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.
4- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الحكومية.
ج- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الحكومية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة او للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر ولم تقتنع الجهة الحكومية بهذه النتائج او لم تبد رأيها خلال خمسة أيام من تبليغها
بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:
إحالة توصيات اللجنة الى الجهة الحكومية.
1- إحالة الطلب ومرفقاته الى الرئيس مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان رفض قبول الجهة الحكومية لهذه التوصيات.
2- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.
3- يرفع الرئيس الى رئيس الوزراء الطلبات التي تحال له وفق الفقرة (ج) من هذه المادة والتي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، على أن يتم ابلاغ مقدم الطلب بذلك.