الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الاستثمار.
النظام: نظام تظلم المستثمرين.
الهيئـة: هيئة الاستثمار.
الرئيــس: رئيس الهيئة.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية.
السجـــل: سجل توثيق الطلبات المنشأ وفق أحكام النظام.
المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو اعلامي أو صحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
اللجنــة: لجنة التظلم المشكلة لدى الهيئة وفق أحكام النظام.
الطلب: طلب التظلم المقدم للهيئة وفق أحكام هذه التعليمات.