الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
تقديم الطلب
أ- يحق لأي مستثمر التقدم بالطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات على أن تتم مراعاة مدد حل النزاعات الودية المشار اليها في كل من اتفاقيات الاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها و في العقود المبرمة مع المستثمر ووفقا لمقتضى الحال.
ب- يقدم الطلب من المستثمر أو من يفوضه الى مقرر اللجنة أو أي من موظفي الهيئة المكلفين من الرئيس ووفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، والذي يتضمن البيانات التالية:
1- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه.
2- اسم الشركة أو المؤسسة التجارية.
3- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف.
4- الرقم الوطني لمقدم الطلب او للمنشأة الاقتصادية.
5- تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب.
6- الجهة الحكومية المقدم بمواجهتها الطلب.
7- موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.
8- تحديد ما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا.
9- تقديم تصور عن حجم الاستثمار موضوع الطلب.
10- عدد العمال ضمن استثمار مقدم الطلب والذين قد يتضررون من الاجراء او القرار موضوع الطلب.
11- تحديد ما اذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
12- أي بيانات أخرى يحددها رئيس اللجنة.
ج- يتوجب عند تقديم الطلب إرفاق المستندات والوثائق التالية:
1- صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب.
2- صورة عن التفويض اذا كان الطلب مقدما من غير المستثمر.
3- شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة.
4- رخصة المهن للمستثمر.
5- مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات وتحديد وجه مخالفة التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها التي تنطبق على المستثمر
أو العقد المبرم مع المستثمر.
د- يجوز تقديم الطلب الكترونيا لدى الهيئة، على أن تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب بهذه الطريقة على الموقع الخاص بذلك.