الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
السجل/ التوثيق
أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة اعتبر طلبه لاغيا،
على أن يتم اعلامه بذلك.
ب- على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بإشعار يحدد بموجبه تاريخ تقديم الطلب وما اذا كان الطلب مكتملا أم لا، على أن يبين الإشعار المواعيد التي ستقوم اللجنة خلالها بالرد على مقدم الطلب.
ج- على مستلم الطلب تسجيل الطلبات المقدمة للهيئة في السجل وبيان فيما اذا كانت مكتملة أم لا عند تسلمها، على أن يعطي كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه.
د- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها الا بعد استكمال الطلبات للبيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.