التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الاستثمار. النظام: نظام تظلم المستثمرين. الهيئـة: هيئة الاستثمار. الرئيــس: رئيس الهيئة. الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية. السجـــل: سجل توثيق الطلبات المنشأ وفق أحكام النظام. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو اعلامي أو صحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. اللجنــة: لجنة التظلم المشكلة لدى الهيئة وفق أحكام النظام. الطلب: طلب التظلم المقدم للهيئة وفق أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية