التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020

السجل/ التوثيق أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة اعتبر طلبه لاغيا، على أن يتم اعلامه بذلك. ب- على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بإشعار يحدد بموجبه تاريخ تقديم الطلب وما اذا كان الطلب مكتملا أم لا، على أن يبين الإشعار المواعيد التي ستقوم اللجنة خلالها بالرد على مقدم الطلب. ج- على مستلم الطلب تسجيل الطلبات المقدمة للهيئة في السجل وبيان فيما اذا كانت مكتملة أم لا عند تسلمها، على أن يعطي كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه. د- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها الا بعد استكمال الطلبات للبيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية