الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
قرار اللجنة
أ- على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا:
1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع الطلب اذا تبين لها أن الطلب ليس طلب تظلم.
2- اعلان امتناعها عن النظر بموضوع التظلم اذا تبين لها تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الحكومية ذات العلاقة أو بسبب نظر موضوع التظلم أمام جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.
3- توجيه مقدم الطلب لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الحكومية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها اذا كانت تشريعات هذه الجهة تتيح الفرصة لمقدم الطلب للاعتراض أمامها.
4- قبول الطلب ومباشرة إجراءات نظره وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- للجنة، وفي سبيل اصدار قراراتها وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تقوم بالاستيضاح من الجهة الحكومية والمستثمر عن أي أمر يتعلق بالطلب، وعلى الجهة الحكومية والمستثمر الإجابة على هذا الاستيضاح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه، واذا لم يقم المستثمر بالإجابة على الاستيضاح خلال هذه المدة اعتبر طلبه لاغيا على
أن يتم إبلاغه بذلك و توثيق ذلك بالسجل، واذا لم تقم الجهة الحكومية بالإجابة على الاستيضاح خلال المدة ذاتها يتم توثيق امتناعها ضمن توصيات اللجنة ، وفي جميع الأحوال لا تحتسب المدة المحددة في هذه الفقرة ضمن المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على مقرر اللجنة ابلاغ مقدم الطلب بالقرارات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وتوثيق ذلك بالسجل.
د- اذا تبين للجنة أن الطلب يعتبر طلب تظلم مستعجل وقررت قبوله عليها إحالة الطلب الى الجهة الحكومية ذات العلاقة، وعلى هذه الجهة الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها هذا الطلب، وفي حال عدم رد الجهة الحكومية خلال هذه المدة فعلى اللجنة توثيق امتناع الجهة الحكومية عن الرد ضمن توصياتها.