الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020
إجراءات النظر في الطلب
أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي:
1- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة بالطلب ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من الجهة الحكومية أو من مقدم الطلب.
2- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
3- اجراء التحليل القانوني والمالي والفني اللازم لموضوع التظلم، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة الحكومية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.
4- الاستيضاح من الجهة الحكومية و المستثمر عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفقا للأحكام المحددة في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات، وفي جميع الأحوال لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من الجهة الحكومية او المستثمر ضمن المدد المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات.
5- عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهة الحكومية.
6- تحديد النتائج التي توصلت لها فيما يتعلق بموضوع الطلب.
ب- بعد إجراء المهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على اللجنة اذا تبين لها مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت الجهة الحكومية باتخاذها أن تقرر رد الطلب ، وعلى مقرر اللجنة ابلاغ الرئيس والجهة الحكومية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول.