التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · " الملك وحقوقه "

المادة 19من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
1- الملك رأس الدولة والقائد الاعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له ان يعدل القوانين او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطريقة المبينة في القانون. 2- الملك هو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ويعقد معاهدات الصلح بشرط أن لا يبرمها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. 3- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ويدعو المجلس الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله وفقا لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 19 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية