التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · " الملك وحقوقه "

المادة 20من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
1- يؤسس مجلس الوزراء مؤلف من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة. 2- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. يعين الوزراء من قبل الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ان يعهد الى كل منهم بمهام دائرة او اكثر بحسب ما يذكر في مرسوم التعيين. 3- تعين الصلاحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بمقتضى انظمة يضعها المجلس المشار اليه ويصادق عليها الملك. تعهد الى المجلس المشار اليه ادارة كافة شؤون المملكة الاردنية الهاشمية الداخلية والخارجية باستثناء ما كان قد عهد به من تلك الشؤون بموجب هذا القانون او بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى اي شخص آخر او هيأة اخرى. 4- الوزير مسؤول عن ادارة كافة ما له مساس بدائرته او دوائره من الشؤون التي تقع ضمن صلاحياته. وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة لا تدخل ضمن صلاحياته. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته من الامور وعليه ان يحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء. 5- يوقع على قرارات مجلس الوزراء من قبل اعضاء المجلس المشار اليه وترفع - في الحالات التي نص في هذا القانون او في اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك - الى الملك للمصادقة. وتنفذ هذه القرارات من قبل رئيس الوزراء

الإحالة

المادة 20 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية