1- رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالاضافة الى ذلك فكل وزير
مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره.
2- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء او يقبل استقالته من منصبه.
3- يقيل الملك الوزراء او يقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
4- في حالة اقالة رئيس الوزراء او استقالته يعتبر جميع الوزراء انهم بطبيعة الحال قد اقيلوا او استقالوا
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.