التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · " الملك وحقوقه "

المادة 21من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
1- رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالاضافة الى ذلك فكل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره. 2- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء او يقبل استقالته من منصبه. 3- يقيل الملك الوزراء او يقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 4- في حالة اقالة رئيس الوزراء او استقالته يعتبر جميع الوزراء انهم بطبيعة الحال قد اقيلوا او استقالوا

الإحالة

المادة 21 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية