للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما
فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي تفوض حق القضاء فيها الى المحاكم
الدينية او المحاكم الخاصة بموجب احكام هذا القانون الاساسي او اي قانون آخر معمول به اثناء ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.