الفصل السادس
" نفاذ القوانين والاحكام "
المادة 58-
انه مع استثناء ما حصل من تعديل والغاء بموجب المنشورات والانظمة والقوانين المذكورة في المواد التالية فالقوانين
العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ واذيع
او قد يذاع باعلان عام انها معمول بها تبقى نافذة المفعول بقدر ما تسمح بذلك الاحوال الى ان تلغى او تعدل بتشريع يسن
بمقتضى هذا القانون غير انه لا يصدر اعلان عام من هذا النوع بعد انقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "
المادة 58من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.