التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "

المادة 59من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في المملكة الاردنية الهاشمية منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1918 تعتبر انها كانت ولم تزل نافذة ومعمولا بها كل العمل الى ان تلغيها او تعدلها السلطة التشريعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون الاساسي وكل ما انطوت عليه من محظور يعتبر نافذاً.

الإحالة

المادة 59 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية