جميع الاعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد انها صدرت او أمر باصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي
على خلاف ذلك وكل دعوى او اية اجراءات قانونية ضد اي شخص في صدد تلك الاعمال ترد وتصبح ملغاة الا اذا قدم الفريق المشتكي
البرهان كما ذكر فيما سبق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "
المادة 60من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.