التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "

المادة 60من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 60- (مكررة) القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الأساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة فيما لو سنت او وضعت بعد التاريخ المذكور تعتبر انها سنت او وضعت بصورة مشروعة وتبقى نافذة المفعول على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون او نظام سن او وضع بعد التاريخ المذكور ملغيا او ناقضا او معدلا لها او متعلقا بها بأية صورة اخرى ".

الإحالة

المادة 60 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية