المادة 60- (مكررة)
القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الأساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة فيما لو سنت
او وضعت بعد التاريخ المذكور تعتبر انها سنت او وضعت بصورة مشروعة وتبقى نافذة المفعول على ان تراعى في ذلك احكام
اي قانون او نظام سن او وضع بعد التاريخ المذكور ملغيا او ناقضا او معدلا لها او متعلقا بها بأية صورة اخرى ".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "
المادة 60من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.