التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "

المادة 60من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
جميع الاعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد انها صدرت او أمر باصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي على خلاف ذلك وكل دعوى او اية اجراءات قانونية ضد اي شخص في صدد تلك الاعمال ترد وتصبح ملغاة الا اذا قدم الفريق المشتكي البرهان كما ذكر فيما سبق.

الإحالة

المادة 60 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية