التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · " مواد شتى "

المادة 67من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
1- جميع الحقوق في الأراضي التي لا تكون رقبة الأرض او حق التصرف بها عائدا الى غير الحكومة تناط بجلالة الملك. ولجلالته ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا فيها عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 2- يناط بجلالة الملك باعتباره امينا عن حكومة شرق الأردن أمر جميع المناجم والمعادن من أي نوع نوع وصفة سواء أكانت في اية ارض أم في أي ماء أم تحتهما ام فوقهما وسواء أكانت تلك المياه ساحلية ام نهرية ام بحيرات على ان يراعى اي حق منح لأي شخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب امتياز نافذ في تاريخ هذا القانون الأساسي.

الإحالة

المادة 67 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية