لجلالة الملك في المجلس أن يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فميا يتعلق بالمناجم او المعادن
المذكورة في المادة 67 (2) من هذا القانون. أو يفوض أو يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة 67 (1) من هذا القانون أو
أن يأذن باشغال هذه الأرض بصورة مؤقتة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون
وان لا يقع هذا التفويض أو الإيجار او اي لصرف آخر بطريقة اخرى إلا بمقتضى القانون. ولجلالة الملك في المجلس ان يفوض
اي شخص بأن ينوب عن جلالته في هذه الأغراض كما يجوز ان ينوب عن جلالته في ما ذكر اي شخص مفوض في القانون ".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.