التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · " مواد شتى "

المادة 68من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لجلالة الملك في المجلس أن يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فميا يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة 67 (2) من هذا القانون. أو يفوض أو يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة 67 (1) من هذا القانون أو أن يأذن باشغال هذه الأرض بصورة مؤقتة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون وان لا يقع هذا التفويض أو الإيجار او اي لصرف آخر بطريقة اخرى إلا بمقتضى القانون. ولجلالة الملك في المجلس ان يفوض اي شخص بأن ينوب عن جلالته في هذه الأغراض كما يجوز ان ينوب عن جلالته في ما ذكر اي شخص مفوض في القانون ".

الإحالة

المادة 68 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية