1- جميع الحقوق في الأراضي التي لا تكون رقبة الأرض او حق التصرف بها عائدا الى غير الحكومة تناط بجلالة الملك. ولجلالته
ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا فيها عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
2- يناط بجلالة الملك باعتباره امينا عن حكومة شرق الأردن أمر جميع المناجم والمعادن من أي نوع نوع وصفة سواء أكانت
في اية ارض أم في أي ماء أم تحتهما ام فوقهما وسواء أكانت تلك المياه ساحلية ام نهرية ام بحيرات على ان يراعى اي حق
منح لأي شخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب امتياز نافذ في تاريخ هذا القانون الأساسي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.