اذا نشبت اضطرابات او حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في اي جزء من اجزاء المملكة الاردنية الهاشمية او عند توقع
الخطر من هجوم عدائي على اي جزء منها فللامير في المجلس السلطة ان يعلن الاحكام العرفية كتدبير مؤقت في اية ناحية
من انحاء المملكة الاردنية الهاشمية قد يكون عرضة للتأثر من تلك الاضطرابات او ذلك الهجوم ويجوز ارجاء العمل مؤقتاً
بقانون الدولة العادي في اية مقاطعة او مقاطعات كهذه يعلن عنها والى المدى الذي يحدد في اي منشور على شريطة ان يكون
ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم ما لم يعفوا من تلك التبعة
بقانون يوضع لتلك الغاية.
واما الطريقة التي تدار بها المقاطعات الموضوعة تحت الاحكام العرفية فيعلن بيانها بارادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.