التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · " مواد شتى "

المادة 69من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
اذا نشبت اضطرابات او حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في اي جزء من اجزاء المملكة الاردنية الهاشمية او عند توقع الخطر من هجوم عدائي على اي جزء منها فللامير في المجلس السلطة ان يعلن الاحكام العرفية كتدبير مؤقت في اية ناحية من انحاء المملكة الاردنية الهاشمية قد يكون عرضة للتأثر من تلك الاضطرابات او ذلك الهجوم ويجوز ارجاء العمل مؤقتاً بقانون الدولة العادي في اية مقاطعة او مقاطعات كهذه يعلن عنها والى المدى الذي يحدد في اي منشور على شريطة ان يكون ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم ما لم يعفوا من تلك التبعة بقانون يوضع لتلك الغاية. واما الطريقة التي تدار بها المقاطعات الموضوعة تحت الاحكام العرفية فيعلن بيانها بارادة.

الإحالة

المادة 69 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية