1- الملك رأس الدولة والقائد الاعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس
له ان يعدل القوانين او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطريقة المبينة في القانون.
2- الملك هو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ويعقد معاهدات الصلح بشرط أن لا يبرمها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
3- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ويدعو المجلس الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه
ويحله وفقا لاحكام القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.