التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · " القضاء "

المادة 50من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او اية انظمة او اي قانون مؤقت. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء أي وقف اوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لأي وقف. للمحاكم المدنية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية. للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذا كان الفريقات كلاهما مسلمين او اذا رضي الفريقان كلاهما ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة.

الإحالة

المادة 50 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية