نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
دستور
القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928
- المواد
- 75
- آخر تعديل
- 1946
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
القانون الاساسي لشرق الاردن غير ساري
رقم 0 لسنة 1928 · 75 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن رقم 9 لسنة 1946 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1946 قانون تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن رقم 9 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل للقانون الاساسي لشرق الاردن رقم 15 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل للقانون الاساسي لشرق الاردن رقم 35 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل للقانون الاساسي لشرق الاردن رقم 19 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل للقانون الأساسي لشرق الأردن الصادر عام 1928 رقم 21 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 40
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (40)
المواد 75
المادة 1
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون راية المملكة الاردنية الهاشمية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية. العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الحرية الشخصية لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية مصونة من التعدي والتدخل.ولا يوقف احد ولا يقبض عليه ولا يعاقب ولا يرغم على تغيير محل اقامته ولا يكبل بالاغلال ولا يكره على الخدمة في الجيش الا بمقتضى القانون. جميع المساكن مصونة من …
المادة 7
المادة 8
1- حقوق التملك مصونة ولا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون. لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة في الأحوال التي يعينها القانون وعلى شريطة أن يدفع في مقابله تعويض عدا الظروف التي قد ينص عليها القانون …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
16- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبد الله بن الحسين ولورثته الذكور من أولاد الظهور من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية: ب- مع مراعاة احكام الفقرتين (ج ،د) من هذه المادة يكون الوارث للعرش عند …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
1- الملك رأس الدولة والقائد الاعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له ان يعدل القوانين او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطريقة المبينة في القانون. 2- الملك هو الذي يعقد المعاهدات …
المادة 20
1- يؤسس مجلس الوزراء مؤلف من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة. 2- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. يعين الوزراء من قبل الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ان يعهد الى كل منهم …
المادة 21
1- رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالاضافة الى ذلك فكل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره. 2- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء او يقبل استقالته من منصبه. 3- يقيل الملك الوزراء او …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25- تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والملك. ويتألف المجلس التشريعي من: أ- ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات ب- رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين …
المادة 26
المادة 27
لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي:- 1- من لم يكن اردنياً. 2- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. 3- من لم يتم الثلاثين من عمره. 4- المحكوم عليه بالافلاس ولم يسترجع اعتباره قانونيا. 5- المحجور عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر …
المادة 28
المادة 29
1- يدعو الملك المجلس التشريعي ما لم يكن وقتئذ منحلا الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة …
المادة 30
اذا حل المجلس التشريعي فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في دورة فوق العادة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل وعلى كل حال فهذه الدورة تفض في 31 تشرين الاولى ليتمكن المجلس التشريعي من عقد الدورة العادية الاولى في اول تشرين الثاني.
المادة 31
المادة 32
يرأس رئيس الوزراء اثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة ، وفي غضون تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من وقت الى آخر من الاعضاء غير المنتخبين. واذا لم يحصل تعيين كهذا فيرأس الاجتماعات اكبر اعضاء المجلس التشريعي مقاماً من …
المادة 33
يضع المجلس التشريعي الانظمة الدائمة لضبط وتنظيم اجراءات المجلس في اقرب فرصة مناسبة فور اجتماعه الاول ومن حين الى آخر طبقا لمقتضيات الاحوال على ان تنفذ تلك الانظمة الدائمة بعد ان يصدق عليها سمو الأمير.
المادة 34
المادة 35
يصدر قرار المجلس التشريعي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون. ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فمن حق الرئيس عند ذلك ان يعطي صوت الترجيح وعليه ان يستعمل ذلك الحق.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لجلالة الملك في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام القانون الأساسي قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في بدء دورته …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي تفوض حق القضاء فيها الى المحاكم الدينية او …
المادة 48
1- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعدل به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب او في المواد المدنية او التجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد …
المادة 49
المادة 50
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او اية انظمة او اي قانون مؤقت. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء أي وقف اوقف …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها وتحدد في هذه القوانين صلاحية المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشأن مسائل الأحوال الشخصية التي قد تعين لها بالقوانين المذكورة بشأن الأوقاف المنشأة …
المادة 54
المادة 55
المادة 55- ( مكررة ) 1- إذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء. 2- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين …
المادة 55
المادة 56
المادة 56- أ- تعيين موظفي الحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية ومدد خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة لجلالة الملك. ب- التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وعناوين …
المادة 57
المادة 58
المادة 58- انه مع استثناء ما حصل من تعديل والغاء بموجب المنشورات والانظمة والقوانين المذكورة في المواد التالية فالقوانين العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ واذيع او قد …
المادة 59
جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في المملكة الاردنية الهاشمية منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1918 تعتبر انها كانت ولم تزل نافذة ومعمولا بها كل العمل الى ان تلغيها او تعدلها السلطة التشريعية المؤسسة بمقتضى …
المادة 60
جميع الاعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد انها صدرت او أمر باصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي على خلاف ذلك وكل دعوى او اية اجراءات قانونية ضد اي شخص في صدد تلك الاعمال ترد وتصبح ملغاة الا اذا قدم الفريق المشتكي البرهان …
المادة 60
المادة 60- (مكررة) القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الأساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة فيما لو سنت او وضعت بعد التاريخ المذكور تعتبر انها سنت او وضعت بصورة مشروعة وتبقى نافذة المفعول على ان تراعى في ذلك …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الأراضي او ايجارها الذي يجريه المجلس بموافقة لجلالة الملك على ما جاء في المادة 68 من هذا القانون يؤدي الى الخزانة المالية ما لم ينص …
المادة 64
لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة لدفع مرتب او تعويض او نفقات اخرى الا بقانون ولا ينفق شيء من تخصيصات كهذه الا بالوجه المنصوص عليه قانونا اذا لم يكن قد صودق على قانون الميزانية العام في بدء سنة مالية جديدة فيجري الانفاق على اساس قانون …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
1- جميع الحقوق في الأراضي التي لا تكون رقبة الأرض او حق التصرف بها عائدا الى غير الحكومة تناط بجلالة الملك. ولجلالته ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا فيها عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 2- يناط بجلالة الملك باعتباره امينا عن حكومة …
المادة 68
لجلالة الملك في المجلس أن يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فميا يتعلق بالمناجم او المعادن المذكورة في المادة 67 (2) من هذا القانون. أو يفوض أو يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة 67 (1) من هذا القانون أو أن يأذن باشغال …
المادة 69
اذا نشبت اضطرابات او حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في اي جزء من اجزاء المملكة الاردنية الهاشمية او عند توقع الخطر من هجوم عدائي على اي جزء منها فللامير في المجلس السلطة ان يعلن الاحكام العرفية كتدبير مؤقت في اية ناحية من انحاء المملكة …
المادة 70
يجوز للملك في اي وقت خلال سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون - مع رعاية التزاماته العهدية - ان يغير بمنشور يصدره اي حكم من احكام هذا القانون الأساسي او يلغيه او يضيف عليه تنفيذاً للغايات المتوخاة منه ويجوز له ان يضع أية مواد أخرى ضرورية …
المادة 71
المادة 72
اسأل مساعدك عن القانون الاساسي لشرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.