التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "

المادة 58من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل السادس " نفاذ القوانين والاحكام " المادة 58- انه مع استثناء ما حصل من تعديل والغاء بموجب المنشورات والانظمة والقوانين المذكورة في المواد التالية فالقوانين العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ واذيع او قد يذاع باعلان عام انها معمول بها تبقى نافذة المفعول بقدر ما تسمح بذلك الاحوال الى ان تلغى او تعدل بتشريع يسن بمقتضى هذا القانون غير انه لا يصدر اعلان عام من هذا النوع بعد انقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

الإحالة

المادة 58 من القانون الاساسي لشرق الاردن لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية