التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تبليغ مذكرات الجلب وتنفيذ مذكرات الاحضار 4- يجب ان تكون مذكرات الجلب والاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من احد اعضاء المحكمة الخاصة مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره. ترسل مذكرات الجلب والاحضار المذكورة الى رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح الذي يقطن الشخص المذكور في دائرة اختصاصه وتبلغ وتنفذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويعاد صك التبليغ او التنفيذ الى المحكمة الخاصة بلا ابطاء.

الإحالة

المادة 4 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية