نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تعيين ممثلين عن شرق الاردن 2- يعين سمو الامير المعظم ممثلين اثنين عن حكومة شرق الاردن للمحكمة الخاصة التي تؤلف بمقتضى الاتفاق المعقود بين حكومات شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز ولسموه ان يملأ الفراغ الذي يحدث عند حصول ما يمنع احد الممثلين او …
المادة 3
صلاحية المحكمة الخاصة 3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية: (1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور الجلسات التي تعقدها في شرق الاردن او في جبل الدروز او في سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او غير محلف وتطلب اليه ان يبرز …
المادة 4
تبليغ مذكرات الجلب وتنفيذ مذكرات الاحضار 4- يجب ان تكون مذكرات الجلب والاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من احد اعضاء المحكمة الخاصة مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره. ترسل مذكرات الجلب والاحضار المذكورة الى …
المادة 5
5- ترسل نسخة عن القرار الصادر بالغرامة التي قررت المحكمة الخاصة تغريم اي شخص بها بمقتضى احكام هذا القانون مصدقة من احد اعضاء المحكمة الى رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الذي يقطن ذلك الشخص ضمن دائرة اختصاصه وتحصل هذه الغرامة بالطريقة التي …
المادة 6
المادة 7
7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن النظامية. (2) اذا صدر حكم على افراد فرقة او افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء اكان نقداً او مثلاً) وذلك بصورة مشتركة فينفذ هذا الحكم …
اسأل مساعدك عن قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.