نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة رقم 138 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 122، ص 12
- نُشر
- 1 شباط 1926
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة رقم 138 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 122، ص 12)
المواد 5
المادة 0
بالنظر للحاجة في تمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة بعد ان تم فتح الطريق بين هذين المركزين ، ولما كان الجيش العربي قد تعهد بتقديم الاسلاك والادوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع وكانت المضبطة المقدمة من حاكم جبل عجلون ومختاري …
المادة 1
بالنظر للحاجة في تمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة بعد ان تم فتح الطريق بين هذين المركزين ، ولما كان الجيش العربي قد تعهد بتقديم الاسلاك والادوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع وكانت المضبطة المقدمة من حاكم جبل عجلون ومختاري …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.