التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة رقم 138 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 122، ص 12
نُشر
1 شباط 1926
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة رقم 138 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 122، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 0

بالنظر للحاجة في تمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة بعد ان تم فتح الطريق بين هذين المركزين ، ولما كان الجيش العربي قد تعهد بتقديم الاسلاك والادوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع وكانت المضبطة المقدمة من حاكم جبل عجلون ومختاري …

المادة 1

بالنظر للحاجة في تمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة بعد ان تم فتح الطريق بين هذين المركزين ، ولما كان الجيش العربي قد تعهد بتقديم الاسلاك والادوات مع الفناجين اللازمة لهذا المشروع وكانت المضبطة المقدمة من حاكم جبل عجلون ومختاري …

المادة 2

2-توزع هذه القيمة بمعرفة مجلس ادارة المقاطعة.

المادة 3

3-يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

4-رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون جمع اعانة لتمديد خط الهاتف بين جبل عجلون وقرية كفرنجة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية