نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
قانون مؤقت لتقنين انفاق مبلغ (504) جنيهات فلسطينية من المواد والفصول المبينة أدناه: المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (2) لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يجوز انفاق المخصصات المبينة مفرداتها في جدول هذا القانون وقدرها (504) جنيهات. (الجــدول) لـف الفصـل المـادة ـــ ــــ ــــ 400 18- آ 7 مرتب لمساعد قائد دورية البادية 50 8 بدل اغتراب لمساعد قائد دورية البادية 54 7 19 مرتب كاتب من …
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.