التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 رقم 2 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

قانون مؤقت لتقنين انفاق مبلغ (504) جنيهات فلسطينية من المواد والفصول المبينة أدناه: المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (2) لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز انفاق المخصصات المبينة مفرداتها في جدول هذا القانون وقدرها (504) جنيهات. (الجــدول) لـف الفصـل المـادة ـــ ــــ ــــ 400 18- آ 7 مرتب لمساعد قائد دورية البادية 50 8 بدل اغتراب لمساعد قائد دورية البادية 54 7 19 مرتب كاتب من …

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية