التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 37من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 37-أ - على الشركة أن تقدم إلى المراقب حساباتها الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية ا لسنوية وحساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لكل نوع من أنواع التأمين الذي تمارسه على أن تكون جميع هذه الحسابات مدققة من قبل مدقق الحسابات وأن ترفق الشركة بها تقريرا عن أعمال التأمين التي قامت بها وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات والأعمال. ب- يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والميزانية والحسابات الملحقة بها مطابقة للواقع وموقعا عليها من قبل رئيس مجلس الإدراة أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة الأردنية ومن وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع إذا كانت الشركة أجنبية. ج- على الشركة أن تدون في جانب المطلوبات في ميزانيتها العامة إذا كانت أردنية وفي ميزانيتها الخاصة بأعمالها في المملكة ،إذا كانت أجنبية، التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين تحت اسم (احتياطي الأخطار السارية) وفق النسب المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك احتياطي الإدعاءات تحت التسوية بالإضافة إلى الاحتياطي الحسابي للشركات التي تمارس التأمين على الحياة وتأمين الإدخار وتكوين الأموال ، ويجب أن يقابل ذلك بشكل واضح الودائع والاستثمارات في جانب الموجودات. د- على الشركة أن تزود المراقب سنويا بكشف مصدق من مدقق الحسابات يتضمن تفاصيل الإدعاءات تحت التسوية (والتي أعلن عنها حتى نهاية السنة المالية) ولم تتم تسويتها بما في ذلك شهادة المدقق بشأن المطالبات المشكوك فيها ، وذلك لغايات حساب احتياطي الإدعاءات تحت التسوية.

الإحالة

المادة 37 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية