الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985
اصدار سندات المقارضة :
ا. يجوزللبنك ان يصدر- بناء على قرار خاص من المجلس - سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة.
ب. تكون سندات المقارضة المشتركة محددة الاجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على ان لاتزيد في مدتها عن عشر سنوات مالية.
ج. تكون سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بمشروع محدد ،او غرض معين ، وهي تخضع للتصفية التدريجية بحسب نتائج ايرادات
المشروع او المشاريع الممولة من حصيلة الاصدار المعين في كل حالة على حده.
د. تشارك سندات المقارضة المشتركة في حصة نسبية من مجموع ارباح الاستثمار الصافية الصافية لكل سنة مالية تالية
للسنة التي تطرح فيها للاكتتاب وذلك حسب الشروط التفصيلية التي يقرها مجلس الادارة لكل اصدار على حده.
هـ- تختص سندات المقارضة المخصصة بالحصة التي يحددها لها المحلس من أصل الايرادات الصافية للمشروع المستثمرة فيه
وذلك على أساس الفصل الحسابي لايرادات ذلك المشروع ونفقاته عن سائر ايرادات ونفقات الاستثمار المشترك.
و. لا يجوز ان يزيد مجموع السندات غير المستحقة مما يصدره البنك من مختلف الانواع عن خمسة أمثال المقدار المدفوع
من رأس المال المكتتب به الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي.