التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الغايات والاختصاصات

المادة 8من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 19861 كانون الثاني 1985

للبنك - في مجال ممارسته لاعماله - ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ، ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي:- أ- ابرام العقود و الاتفاقات مع الافراد و الشركات و المؤسسات المحلية و الاجنبية. ب- تأسيس الشركات في مختلف المجالات و لا سيما المجالات المكملة لاوجه نشاط البنك. ج. تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تأجيرها و استئجارها بما في ذلك اعمال استصلاح الااضي المملوكة او المستأجرة و تنظيمها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان. د. انشاء صناديق التأمين الذاتي و التأمين التبادلي لصالح البنك او المتعاملين معه في مختلف المجالات . هـ. قبول الهبات و التبرعات و الاشراف على انفاقها في المجالات الاجتماعية المخصصة لها و حسب الغايات المعتبرة. و. الدخول في الاتحادات المهنية المحلية و الاقليمية و الدولية و بخاصة الاتحادات الرامية لتوطيد العلاقات مع البنوك الاسلامية.

الإحالة

المادة 8 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية