التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 362
نُشر
1 آذار 1975
المواد
32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

المواد 32

الفصل الاولالمادة الأولى:

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به. يسمى هذا القانون المؤقت (قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية لسنة 1975) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2

المادة الثانية: تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد …

المادة 3

المادة الثالثة: العيارات القانونية: تكون العيارات القانونية كالتالي:- أ- المصوغات الذهبية: 1- 22 قيراطاً او 5ر916 سهماً او جزءاً من الألف 2- 21 " " 875 " " " " " 3- 18 " " 750 " " " " " 4- 14 " " 583 " " " " " 5- 12 " " 500 " " " " …

المادة 4

المادة الرابعة: صناعة وبيع وحيازة وشراء المصوغات: الفصل الثاني لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أوحيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون أو كانت مدفوعة بدمغة احدى الدول التي تعامل …

المادة 5

المادة الخامسة: يجوز للوزارة ان تسمح بصنع المصوغات المعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القانونية شريطة أن تكون مطابقة للعيار المبين في الاقرار.

المادة 6

المادة السادسة: يجوز شراء المصوغات المخالفة للعيارات القانونية من قبل الصاغة او التجار على ان يتم كسرها فوراً مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها القسم بهذا الشأن.

المادة 7

المادة السابعة: لا يجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مختومة بكلمة (مطلي) او بما يقابل هذه الكلمة باللغة الانخليزية.
الفصل الثالث:المادة الثامنة:

المادة 8

العملات الذهبية: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها بما فيها قانون مراقبة العملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة القسم في حالة بيعها او عرضها للبيع في الاسواق المحلية او استيرادها او …

المادة 9

المادة التاسعة: تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل من العملات المنوه عنها في المادة الثامنة.

المادة 10

المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لا يسمح بأدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد التجارة الا بعد اختبارها من القسم والتثبت من …

الفصل الرابع:الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الثمينة:

المادة 11

المادة الحادية عشر العبارات القانونية للادوات المنزلية الفضية: أ- تصنع الصواني والكؤوس والفناجين المنقوشة وغير المنقوشة من عيار 900 بالألف. ب- تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفرع عنها من عيار 800 بالألف. ج- يمنع صنع السلع الفضية …

المادة 12

المادة الثانية عشرة: يجري تقدير عيار كافة السلع المصنوعة من المعادن الثمينة والتي يرد ذكرها في المواد السابقة من هذا القانون بتعليمات تصدر عن الوزارة بتنسيب من القسم.
الفصل الخامسدمغ المصوغات:

المادة 13

المادة الثالثة عشرة يجب ان ترفق المصوغات المقدمة الى القسم بقصد الدمغ باقرار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه عليها وانه مطابق لعيارها الحقيقي على أن يكون من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من هذا …

المادة 14

المادة الرابعة عشرة: يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الاقرار.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة: لا توسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في الاقرار وفي حدود التفاوت المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك …

المادة 16

المادة السادسة عشرة: يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة مميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى الوزارة وعلى القسم تعميم تلك العلامة على الصاغة الآخرين.

المادة 17

المادة السابعة عشرة: اذا كانت المصوغات مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك او البريد الا اذا كانت مدموغة بدمغة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصوغات مدموغة بدمغة اجنبية غير معترف بصحتها او غير مدموغة …

المادة 18

المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 95 لسنة 1966 او أي قانون آخر يحل محل القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تخضع جميع المصوغات المستوردة والمقدمة للدمغ للاحكام …

المادة 19

المادة التاسعة عشرة: يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد او البائع بان تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به …

الفصل السادس:الرسوم:

المادة 20

المادة العشرون: أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية. ب- رسوم دمغ …

المادة 21

المادة الحادية والعشرون: في حالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقاً لاحكام هذا القانون حسب التعليمات التي تصدرها بهذا الشأن.

المادة 22

المادة الثانية والعشرون: يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
الفصل السابع:التفتيش والمراقبة:

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون: يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدخل أي مكان اذا كان لديه سبب معقول يدعو للاعتقاد بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقيقها والتفتيش عليها وله ضبط أية مصوغات يتبين انها غير مطابقة لاحكام …

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون: تقديم التسهيلات للمفتش: يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لأية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادة(23) من هذا القانون وان يجيب على كافة الاسئلة …

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون: الكشف المفاجيء والمراقبة واخذ العينات: لأي موظف من موظفي القسم بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية القيام بالكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار …

المادة 26

المادة السادسة والعشرون: يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد عن عيارات المصوغات في احد المختبرات المحلية او في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة.
الفصل الثامن:العقوبات:

المادة 27

المادة السابعة والعشرون: كل من خالف أي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بالغرامة من عشرة دنانير الى مئة وخمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار …

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون: كل من احدث في المصوغات بعد دمغها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنها ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع …

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون: أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها. ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد …

المادة 30

المادة الثلاثون: يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او خلاصة له في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اليومية او بالصاقة في اماكن تعيينها.
الفصل التاسع:احكام عامة:

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون: أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 11/ 2/ 1975

اسأل مساعدك عن قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية