التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 146من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 146 1- يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض 0 2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. 3- واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض. 4- واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاَ للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطأ جسيم.

الإحالة

المادة 146 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 146 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 146: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998، تحت المادة 146

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998 تحت المادة 146
1- اذا كانت مطالبة المدعي للمدعى عليه لا تستند الى ورقة الشيك الذي جيره المدعى عليه للمدعي ، وانما هو طالب بأصل الحق الذي من اجله جير المدعى عليه للمدعي ورقة الشيك وهو ثمن البضاعة التي استأجرها المدعى عليه من محلات المدعي فيكون ال

قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 146 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1993 تحت المادة 146
يستفاد من احكام المادة 144 و 146/1 من قانون التجارة انه يكون حامل الورقة التجارية صاحب حق بقيمتها اذا اثبت انه تلقاها من ساحبها او من المظهرين عن طريق تظهيرات متصلة ببعضها ولا يكون البنك المودع لديه الشيك لقيده بحساب العميل صاحب حق بالمطالبة بقيمته

قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 146 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 1214 لسنة 1989 تحت المادة 146
اذا وصلت الكمبيالات الى يد الشركة المميزة بطريق التسليم ودون تظهير من قبل المظهر اليه الاخير فان هذا التسليم لا ينقل ملكية الكمبيالات للمميزة ولا تعتبر حاملة شرعية لها وفق نص المادة 146 من قانون التجارة ، لانه لا يعتبر الحامل الاخير حاملا شرعيا وصا

قرار قضائي رقم 1214 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 146 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1981 قرار قضائي رقم 676 لسنة 1981 تحت المادة 146
1- يستفاد من المادة ( 146) من قانون التجاره رقم ( 12) لسنة 1966 أن مجرد وجود سند السحب بيد شخص لا يعني أنه حامل شرعي له وانما يجب لاعتباره كذلك أن يثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض . 2- اذا لم يكن تظهير على سند الامر من الحامل الساب

قرار قضائي رقم 676 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 146 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 تحت المادة 146
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند ويعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى ثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض عملا بالمادتين (144 و 146) من قانون التجارة. 2- ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بشيك أن يح

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 146 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية