التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة. ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى. ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف. 2- واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.

الإحالة

المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 186 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 186: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 481 لسنة 1994، تحت المادة 186

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 481 لسنة 1994 تحت المادة 186
تستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة اذا لم يكن هناك اتفاق بشانها وتستحق في الكمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة طالما ورد بمتنها استحقاق الفائدة مع استحقاق المبلغ عملا باحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية و (186/ب) من قانون

قرار قضائي رقم 481 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 تحت المادة 186
1- يتفق واحكام المادة 147 من قانون التجارة منع ساحب الكمبيالة من تقديم البينة لاثبات انه اجرى مخالصة مع المستفيدة من الكمبيالات موضوع الدعوى ما دام انه لم يثبت بأن المجير لها الكمبيالة قد حصلت عليها بقصد الاضرار به ، لان ادعاء الساحب بالوفاء مبني عل

قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية