الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
المادة 186من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي
المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى.
ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
2- واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ
الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.
الإحالة
المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 186 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره
المادة 186: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 481 لسنة 1994، تحت المادة 186
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1994 قرار قضائي رقم 481 لسنة 1994 تحت المادة 186
تستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة اذا لم يكن هناك اتفاق
بشانها وتستحق في الكمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة طالما ورد بمتنها استحقاق الفائدة مع استحقاق المبلغ عملا
باحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية و (186/ب) من قانون
قرار قضائي رقم 481 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1992 قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 تحت المادة 186
1- يتفق واحكام المادة 147 من قانون التجارة منع ساحب الكمبيالة من تقديم البينة لاثبات انه اجرى مخالصة مع المستفيدة
من الكمبيالات موضوع الدعوى ما دام انه لم يثبت بأن المجير لها الكمبيالة قد حصلت عليها بقصد الاضرار به ، لان ادعاء
الساحب بالوفاء مبني عل
قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 186 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.