التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الافلاس

المادة 324من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 324 1- تقبل هذه الاحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2- وتقبل الطرق المذكورة جميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية 0 3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم ، اما المواعيد المختصة بالاحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات. 4- ولا يكون في حال من الاحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس اي اثر موقف.

الإحالة

المادة 324 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية