الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6851 كانون الثاني 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة 0
المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي 0
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي او من يفوضه.
المنطقة البلدية : حدود منطقة البلدية التنظيمية والحدود التنظيمية للمجالس القروية باستثناء المنطقة الواقعة
داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
المهنة : اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة
والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة.
الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي 0
المكتب المهني : المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة بأحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.