الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6851 كانون الثاني 1985
المادة 3- أ- تطبق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 واي قانون آخر يعدله او يحل
محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته 75% من الرسوم المبينة فيه لمصلحة
البلدية في بلديات الفئة الاولى و50% من تلك الرسوم في بلديات الفئة الثانية وذلك حسب تصنيف فئات البلديات بموجب قانون
رخص المهن المعمول به ، ويجوز دفعها مباشرة او بواسطة النقابة المختصة.
ب_ عند تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس رئيس البلدية صلاحيات الامين المنصوص عليها في ( قانون رسوم خدمات
المكاتب المهنية لمدينة عمان ) رقم 7 لسنة 1977.
ج_ تختص محكمة البلدية او المحكمة النظامية المختصة في المناطق البلدية التي لا توجد فيها محكمة بلدية بالنظر والحكم
في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون.