التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 685
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة 0 المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس …

المادة 3

المادة 3- أ- تطبق احكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم 7 لسنة 1977 واي قانون آخر يعدله او يحل محله على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني في المنطقة البلدية وتحصل منه ما نسبته 75% من الرسوم المبينة فيه لمصلحة البلدية في …

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية