التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 685
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6851 كانون الثاني 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة 0 المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي 0 رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي او من يفوضه. المنطقة البلدية : حدود منطقة البلدية التنظيمية والحدود التنظيمية للمجالس القروية باستثناء المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. المهنة : اي مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجية واية مهنة مماثلة. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي 0 المكتب المهني : المكان الذي يمارس فيه الشخص اي مهنة من المهن المشمولة بأحكام هذا القانون لمصلحته او يعمل لحساب الغير.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 21 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية