التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 118
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11816 كانون الثاني 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الدفاع. الهيئة:هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها مباشرة من وسائل اتصالات هاتفية او لاسلكية.

الإحالة

المادة 2 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية