التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 118
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11816 كانون الثاني 1979

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاتصالات الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية. ب- ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تأسيس فروع في داخل المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية