التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2033، ص 2036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2033ص 203627 آب 1967

المادة 8: اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يترتب على جميع الشركات والمصالح المنتمية للقطاع الخاص تزويد وزارة المالية بكشوفات تشمل اسماء الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ومجموع مرتباتهم وعلاواتهم واستحقاقاتهم وفي حالة التخلف عن ذلك او العمل بمقتضى المادة (6) من هذا القانون ، يكون المخالف ملزما بدفع ضعف المبلغ المستحق.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2033، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية