التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · "مواد شتى"

المادة 19من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

يجوز لرئيس النظار ان يضع انظمة لانفاذ الغايات المتوخاة في هذا القانون بصفة عامة ولاستيفاء الرسوم بصفة خاصة. ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل تسجيل:- (أ) شهادات التجنس. (ب) بيانات اختيار الجنسية التركية او جنسية اجنبية. (ج) بيانات اكتساب الجنسية الاردنية والرجوع اليها والاحتفاظ بها والتخلي عنها.

الإحالة

المادة 19 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية