التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · "احراز جنسية شرق الاردن"

المادة 3من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

كل شخص بلغ سن الرشد واحرز بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون جنسية شرق الاردن ولكن اختلف من حيث العنصر عن اكثرية سكان شرق الاردن واختار ببيان خطي في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله جنسية احدى الدول التي اكثرية سكانها من نفس عنصره يعتبر - بموافقة تلك الدولة ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون - كأنه فقد جنسية شرق الاردن.

الإحالة

المادة 3 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية