التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · "احراز جنسية شرق الاردن"

المادة 6من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم اردنيين:- (أ) اي شخص - اينما ولد - كان والده في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص اردنيا وكان ممن ولد في شرق الاردن او اكتسب جنسية شرق الاردن بالتجنس او بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. (ب) كل شخص ولد في شرق الاردن ممن بلغ سن الرشد وولد والده في شرق الاردن وكان في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص مقيما عادة في شرق الاردن على ان لا يكون هذا الشخص قد احرز اية جنسية اخرى.

الإحالة

المادة 6 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية