نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1688، ص 619
- نُشر
- 30 أيار 1963
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619)
حياة القانون
قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان غير ساري
رقم 20 لسنة 1963 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619، نُشر في 30 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يستثنى بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان ، المسجل لدى وزارة العدلية كشركة بتاريخ 29 / تموز سنة 1951 تحت رقم (1137) من احكام قانون الشركات ( القانون المؤقت رقم 33 لسنة 1962 ) واحكام القانون رقم (10) لسنة 1963 ( قانون معدل لقانون الشركات ) …
المادة 4
يبقى بنك الانشاء المشار اليه ويعتبر قائما وموجودا فعلا وقانونا ومتمتعا بجميع الحقوق والصلاحيات التي كان يتمتع بها قبل نفاذ القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والقانون رقم (10) لسنة 1963 ، ويعتبر ذا شخصية قانونية واهلية قانونية كاملة ويحق له …
المادة 5
1- ان العقد التأسيسي والنظام الداخلي المشار اليهما في هذا القانون هما الموقعان من رئيس مجلس الادارة والمودع نسخة موقعة عن كل منهما لدى وزارة الانشاء والتعمير والمحفوظ نسخة موقعة عن كل منهما لدى مركز البنك المذكور في عمان. 2- يجوز تعديل …
المادة 6
بالرغم من نصوص واحكام اية قوانين او انظمة او تعليمات او تشاريع او اوامر اخرى يحق لوكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين ان تضمن للمساهمين الآخرين في البنك اية خسارة يمكن ان تنشأ لهم بالنسبة لاية قروض او فئة قروض المعطاة او التي ستعطى من قبل البنك …
المادة 7
يكون البنك معفى من جميع انواع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها اعتبارا من يوم تأسيسه ويحق لمجلس الوزراء وضع او اعطاء اية اعفاءات او تسهيلات او استثناءات او اعتبارات اخرى ، مهما كان نوعها ، للبنك المذكور او اي من موظفيه او مديريه او …
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.