التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 619
نُشر
30 أيار 1963
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان غير ساري

رقم 20 لسنة 1963 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619، نُشر في 30 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1963/5/30.

المادة 2

يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويرجع اليه ، دون غيره بالنسبة لجميع الامور والمعاملات المتعلقة ببنك الانشاء الاردني المحدود الضمان او الناشئة عن ذلك.

المادة 3

يستثنى بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان ، المسجل لدى وزارة العدلية كشركة بتاريخ 29 / تموز سنة 1951 تحت رقم (1137) من احكام قانون الشركات ( القانون المؤقت رقم 33 لسنة 1962 ) واحكام القانون رقم (10) لسنة 1963 ( قانون معدل لقانون الشركات ) …

المادة 4

يبقى بنك الانشاء المشار اليه ويعتبر قائما وموجودا فعلا وقانونا ومتمتعا بجميع الحقوق والصلاحيات التي كان يتمتع بها قبل نفاذ القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والقانون رقم (10) لسنة 1963 ، ويعتبر ذا شخصية قانونية واهلية قانونية كاملة ويحق له …

المادة 5

1- ان العقد التأسيسي والنظام الداخلي المشار اليهما في هذا القانون هما الموقعان من رئيس مجلس الادارة والمودع نسخة موقعة عن كل منهما لدى وزارة الانشاء والتعمير والمحفوظ نسخة موقعة عن كل منهما لدى مركز البنك المذكور في عمان. 2- يجوز تعديل …

المادة 6

بالرغم من نصوص واحكام اية قوانين او انظمة او تعليمات او تشاريع او اوامر اخرى يحق لوكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين ان تضمن للمساهمين الآخرين في البنك اية خسارة يمكن ان تنشأ لهم بالنسبة لاية قروض او فئة قروض المعطاة او التي ستعطى من قبل البنك …

المادة 7

يكون البنك معفى من جميع انواع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها اعتبارا من يوم تأسيسه ويحق لمجلس الوزراء وضع او اعطاء اية اعفاءات او تسهيلات او استثناءات او اعتبارات اخرى ، مهما كان نوعها ، للبنك المذكور او اي من موظفيه او مديريه او …

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء كل بحكم اختصاصه مسؤولون عن تنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية