التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون الجزاء العثماني ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - ليس للمحاكم ان تحكم على اي شخص بالعقوبات التالية: (1) الاسقاط من الحقوق المدنية مؤبدا و (2) الحرمان من الرتبة والوظيفة مؤبدا و (3) الطرد من الوظيفة بالصور المعينة بقانون الجزاء العثماني ولا تعتبر هذه العقوبات نتيجة طبيعية …

المادة 3

المادة الثالثة - تطبق احكام المادة (27) من قانون الجزاء العثماني على الاشغال الشاقة المؤبدة والسجن في القلعة مؤبدا كما تطبق على الاشغال الشاقة المؤقتة والسجن في القلعة مؤقتا.

المادة 4

المادة الرابعة - تلغى القوانين المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون الى المدى المبين فيه ويلغى ايضا اي قانون او نظام صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام ذلك القانون او النظام مغايرة لاحكام هذا القانون. الجدول اسم …

اسأل مساعدك عن قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية